أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم
معلومات عن الفتوى: اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم
رقم الفتوى :
8593
عنوان الفتوى :
اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر؟
نص الجواب
أجاب : لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى العصر مثلا، أو صلى خلف إمام يصلى نافلة، أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة ؟ الإمام الشافعى أجاز الإقتداء بأى إمام يصلى أية صلاة ، فرضا كانت أو نافلة قضـاء أو أداء ، ما دامت صـلاة الإمام ذات ركوع وسجود ، والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلى صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود . وخلف صلاة الكسوف .
أما عند غير الشافعى فقد جـاء فى فقه المذاهب الأربعة : أنه لا يجوز إقتداء المفترض بالمتنقل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم ، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر ، ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا عكسه ، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحـد وإن كـان كل منهما قضاء ، وذلك عنـد الأحناف والمالكية، أما الشافعية والحنابلة فقالوا : يصح الإقتداء فى كل ما ذكر، إلا أن الحنابلة قالوا : لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك ، والشافعية قالوا : يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام فى الهيئة والنظام ، فلا يصح ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة، ولا صلاة صبح مثلا خلف صلاة كسوف ، لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركـوعين ومذهب الشـافعى أيسر المذاهب فى هذا الموضوع .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: